السياسي الليبي

معارض للخطوط الحمراء في ليبيا والعالم Anti Red Lines in Libya and world

المجلس الوطني الإنتقالي: الإعلان الدستوري

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بسم الله الرحمن الرحيم

الإعلان الدستوري

إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده، و وفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.
واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق الديمقـراطية وإرسـاء مبادئ التَّعـددية السياسية ودولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن.
وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.

 الباب الأول: أحكام عامة

 مادة ( 1 )

ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.

مادة ( 2 )

يُعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.

مادة ( 3)

يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية :

طُولـه ضعـف عرضه، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية: أعـلاها الأحمـر، فالأسـود، فالأخضـر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.

مادة ( 4 )

تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.

مادة ( 5 )

الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع، وهي في حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواج وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

مادة ( 6 )

الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى .

 الباب الثاني: الحقوق والحُريات العامة

 ماده ( 7 )

تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.

مادة ( 8 )

تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.

مادة ( 9 )

يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن، والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية.

مادة ( 10 )

تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

مادة (11)

للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه، و رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن .

مادة ( 12 )

لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.

مادة ( 13)

للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.

مادة ( 14 )

تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.

مادة ( 15 )

تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني .

مادة ( 16 )

الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون.

ا لباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية

 مادة ( 17 )

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.

مادة (18)

* يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس .
* ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس.

مادة ( 19 )

يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها” .

مادة ( 20)

يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسلوب العمل فيه، وكيفية مُمارسة وظائفه.

مادة ( 21 )

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شـركة، أو أن يُسهـم في التـزامات تعقـدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة. كما لا يجـوز للعضـو أو زوجـه أو أبنائه، أثناء مدة عضويتـه، أن يشتـري أو يستأجـر شيئـاً من ممتلكات الدولة، أو أن يُؤجـرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته، أو أن يُقايضها عليها، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً .

مادة ( 22 )

لا يجوز إسقاط عضوية عضـو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شـروط العضـوية، أو أخـلَّ بواجبـات عضـويته. ويجب أن يصـدر قرار إسقـاط العضـوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقـالة من قِبـل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية، أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيـار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.

مادة ( 23 )

مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر.

مادة ( 24 )

* يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً – أو حكومة مؤقتة- ، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة – أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
* رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي –أو الحكومة المؤقتة.

مادة ( 25 )

يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- اليمين القانونية بالصيغـة المنصـوص عليها في المادة (19) قبـل مُباشرة أعمالهم، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

مادة ( 26 )

يتولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. ويتـولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة – تقـديـم مشــروعـات القـوانيـن التي تُعـرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .

مادة ( 27 )

تصدر الميزانية العـامة للدولة بقانون .

مادة ( 28 )

يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.

مادة ( 29 )

يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج، بترشيح من الشؤون الخارجية، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

مادة ( 30 )

* قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس، ويبقي هو الذي يمثل أعلي سلطة في الدولة الليبية والمسئول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
* بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:

1- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.

2- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .

3- الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .

* يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير.
* يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
* يُحَل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. و يتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة.

* يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي:

1- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.

2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.

* يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
* يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.
* تجري الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.
* تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
* يُصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
* · بانعقاد الجلسة الأولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور.

الباب الرابع: الضمانات القضائية

مادة ( 31 )

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون .

مادة ( 32 )

* السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.
* يُحظر إنشاء محاكم استثنائية .

مادة ( 33 )

* التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.
* يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.

الباب الخامس

أحكام ختامية

ماده (34 )

تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.

مادة ( 35 )

يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).

مادة ( 36 )

لا يجـوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة ( 37 )

يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بنغازي في 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 03/ 08/2011 ميلادية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للحصول على نسخة pdf من الإعلان الدستوري : أضغط هنا

136 رد على المجلس الوطني الإنتقالي: الإعلان الدستوري

  1. محمحد حامد 6 مايو 2012 عند 6:03 م

    هى كانت مجرد ضحك على الدقون ولاسلطة ولاتروةولاسلاح بيد الشعب بل هى بيد ابناء القدافى والمقربين له

  2. بنت ليبيا 1 مايو 2012 عند 5:18 م

    ملاحظه مهمة & وين البرامج التوعوية للمواطن الليبي اكثر الناس بل جلهم ما يعرفوا شي على عملية الانتخابات اللي باقي عليها شهر ولماذا الوقت هذا بالذات اختير فيه توزيع المنحة للاسر الليبية (2000د.ل) كل الناس متجه للبلديات لاكمال اجراءات الحصول عليها ولا حد عارف طريقة الانتخاب كيف اين الملصقات اين البرامج في القنوات بدل الغناء هذا اكبر تجهيل للشعب الليبي قولتوا له الهى في الفلوس وخلي الانتخاب علينا نفس النظام السابق والشاطر يفهم .

  3. بنت ليبيا 1 مايو 2012 عند 5:03 م

    على الحال هذا المجلس الوطني المؤقت لا شرعية له لان رئيس المجلس واعضائه قاموا تخطو عدة مواد في الاعلان الدستوري اهمها عدم وجود الامن والامان في البلاد وعدم استقرارها هذا غير الاموال العامة اللي لعبة فيها طول وعرض حرام نسيتوا الشهداء للدرجة هذه مدهم رخيص رئيس المجلس واعضائه اخلوا باليمين اللي حلفوه يخدموا لمصالحهم الشخصية الله اكبر عليكم ويا ناري على اولادنا الشهداء استشهدوا من اجل قضية وما فيه حد حقق لهم حلمهم وهو ليبيا جديدة بدون فساد حسبنا الله ونعم الوكيل

  4. el gheriani 25 مارس 2012 عند 11:00 صباحاً

    اتقو اللة فى الوطن يا أبنا ليبيا حسبنا اللة ونعم الوكيل

  5. النعمان الفزاني 25 مارس 2012 عند 12:16 صباحاً

    كل ليبي يحب ليبيا ينظف قدام حوشه ويحسن خلقه ويزرع شجرة ويحاول يلتزم بالمعايير ويكون جنتلمان في التعامل مع كل مواطن ليبي

  6. أحمد بن طالب / رئيس حزب ليبيا للجميع 22 فبراير 2012 عند 5:06 م

    بمتاسبة العيد الأول لثورة 17فبراير المجيدة أهنئ نفسي أوأهنئ الشعب الليبي العظيم.
    أحمد بن طالب / رئيس حزب ليبيا للجميع

  7. abdulmumen 13 فبراير 2012 عند 1:10 م

    الله اكبر نحن معكم الله اكبر وهذا هو الصح مواطن ليبى صح مش مخلط

  8. أحمد محمد البوسيفي 5 فبراير 2012 عند 3:33 م

    إن ما يتحدّثون عنه من دستور وقوانين وضعية هي في أساسها اختلاس من صور منافية تماما للإسلام العظيم بل تعاديه ثارة وتنطوي تحت تعاليمه ثارة اخرى ولكن … الخيار الأن ثلاثة …
    الحكم بالشريعة الإلامية المطلقة … النّفاق والازدواجية … علمانية وديمقراطية الغرب الكافرة
    ______________________________​______________________________​_________

    بين أن ننضر لواقعنا المؤلم مستقبلنا المجهول مسافة كبيرة ( الفراغ السياسي العارم ) فالحكم بالشريعة معناه محاربة مليون ونصف فاسد في ليبيا بل أكثر في قضايا مختلفة ابرزها المخدرات والخمور وبيعها والزنا والرشوة والرباء والسرقة والاختلاط فلنا ما يغطي البحر من الفساد في ليبيا ناهيك عن انهيار الدولة تماما في شكلها الإداريي للبلاد والمجتمع شبه المسلم….
    تانيا :- كيف لعاقل أن يقول كلمة إسلام وسطي وهي مصطلح جديد ألفته حركات تدعي الديمقراطية التي ينادي بها أعداء الإسلام الرئيسيين واتباعهم من العرب والمسلمين الضعفاء الأنفس … فيقول مصطفى عبد الجليل هذه العبارة وهو لا يعي فالغالب معناها خطرها الحقيقي على قوة الإسلام وشوكة ووحدة الكلمة عند المسلمين فننصاغ للنفاق طوعاا او كرها ونقبل الازدواجية بين أوامر الله عز وجل وإملائات الغرب الكافر عدو الله والإسلام ….
    ثالثا :- الديمقراطية المطلقة والعلمانية وإلخ من المسميات الجديدة والدخيلة على المجتمع العربي والإسلامي فهي منافية قطعا لأوامر الله عز وجل وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف بكل شروطها وإملاءاتها الأتية من قوة معينة أصلا ولا أساس لها من الصحة كوجود في مجتمعا المسلم أو نظامنا السياسي الذي يدّعي الإسلام …

    بقلم :- أحمد محمد عبد النبي البوسيفي 5/2/2012

    • فتحى الغريانى 15 فبراير 2012 عند 11:25 صباحاً

      الاصلاح يكون من داخل البيت وليس من الشارع اى عندم يكون اب الاسره لايصلى فكيف تريد من الابناء الصلى اى عندم يكون 80% من اعضاء المجلس عملو مع النظام السابق الفاسد ولم يصلحو فكيف يصلحو الان
      مثال يوم امس فى احدا القنوات امرا ليبيى زعلنا على اقاف منحة العلاج على العقم هل هذا يعقل

  9. أحمد محمد البوسيفي 5 فبراير 2012 عند 3:09 م

    رسالة هامة وعاجلة لشباب ليبيا
    ثلثيها شباب … من يشك
    ثلثي ليبيا وبل أكثر في شبابها الذي يغدوه دم العطاء والتضحية وبل ضحى وتنادى لما دعاه أن يضحي بدم راق ع ترابها الغالي في حرب راح فيها كثير من الأبرياء دون أن يفهموا لماذا …
    ألم يتعملوا درسا من العراق الحبيب … ألا يفقهوا ماذا يقولون ويفعلون ويسرون في صدورهم ويعلنون ؟؟؟ ولكن شاء الله بأن يحدث ما حدث … فحدت ما شائه الله بلا رد ولا مناص …
    لــــــــــكــــــــــن … مالذي سيأتي وما مستقبنا السياسي كشباب هذه الامة الليبية العظيمة
    لن أطيل ولكن اعقلوا كلامي وفقكم الله :-
    إن ما يتحدّثون عنه من دستور وقوانين وضعية هي في أساسها اختلاس من صور منافية تماما للإسلام العظيم بل تعاديه ثارة وتنطوي تحت تعاليمه ثارة اخرى ولكن … الخيار الأن ثلاثة …
    الحكم بالشريعة الإلامية المطلقة … النّفاق والازدواجية … علمانية وديمقراطية الغرب الكافرة
    ______________________________​______________________________​_________

    بين أن ننضر لواقعنا المؤلم مستقبلنا المجهول مسافة كبيرة ( الفراغ السياسي العارم ) فالحكم بالشريعة معناه محاربة مليون ونصف فاسد في ليبيا بل أكثر في قضايا مختلفة ابرزها المخدرات والخمور وبيعها والزنا والرشوة والرباء والسرقة والاختلاط فلنا ما يغطي البحر من الفساد في ليبيا ناهيك عن انهيار الدولة تماما في شكلها الإداريي للبلاد والمجتمع شبه المسلم….
    تانيا :- كيف لعاقل أن يقول كلمة إسلام وسطي وهي مصطلح جديد ألفته حركات تدعي الديمقراطية التي ينادي بها أعداء الإسلام الرئيسيين واتباعهم من العرب والمسلمين الضعفاء الأنفس … فيقول مصطفى عبد الجليل هذه العبارة وهو لا يعي فالغالب معناها خطرها الحقيقي على قوة الإسلام وشوكة ووحدة الكلمة عند المسلمين فننصاغ للنفاق طوعاا او كرها ونقبل الازدواجية بين أوامر الله عز وجل وإملائات الغرب الكافر عدو الله والإسلام ….
    ثالثا :- الديمقراطية المطلقة والعلمانية وإلخ من المسميات الجديدة والدخيلة على المجتمع العربي والإسلامي فهي منافية قطعا لأوامر الله عز وجل وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف بكل شروطها وإملاءاتها الأتية من قوة معينة أصلا ولا أساس لها من الصحة كوجود في مجتمعا المسلم أو نظامنا السياسي الذي يدّعي الإسلام …

    بقلم :- أحمد محمد عبد النبي البوسيفي 5/2/2012

  10. محمد سالم 27 يناير 2012 عند 11:21 م

    الفلق فلق كبير كلوه الطحالب والجردان ومعادش ينفع الندمان ضمدوا جراحكم وابنوا بلا دكم بالك ربى يعفى عليكم من هالدم والموت والدمار اللى درتوه من غير فايده مجرد احقاد زائده… وانشاء الله يلطف بينا

  11. سبهاوى متألم 19 يناير 2012 عند 12:06 م

    اما الاعلان الدستورى انظر الى من وضعه واقره وتعرف الجواب لانه على مقاسهم وتبرئتهم من جرائم النظام المقبور

  12. سبهاوى متألم 19 يناير 2012 عند 12:03 م

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فى البداية اترحم على اروح شهدائنا من ثوار 17 فبراير وندعو للشفاء لجرحاهم وعودة المفقودين منهم .
    كنت اعرف ان هناك تبيض للمال المغشوش اقصد المسروق او عائد تجارة المخدرات او غي ذلك ولكن فى ليبيا اصبح هذا المصطلح يطلق حتى على تبييض الاشخاصوهو واضح وضوح الشمس فيما يسمى بالسلطة العليا بليبيا الان وهو المجلس الوطنى الانتقالى .
    اين الثوار الحقيقين الذين قاتلو الطاغة وازلامه ولكن وللاسف الازلام والسراق تسللو الى هذا الصندوق وهو المجلس وعلى راسه من يديره الا مع احترامى للبعض .
    ان لم يتحرك الشعب اليبيى وينتزع هذه المؤسة من بين مخالبهم فان الكارثة قد حلت بليبيا الحبيبة .
    ياخى فيه من بنهم من ان احد حملة حقائب المجرم سيف اليوم يحكمنا وللاسف ومن بينهم من يقال بانه يمثل سبها الان كذبا وزورا اااااااااه ياليبيا .

  13. ملك الملوك 17 يناير 2012 عند 4:43 م

    مااالذي يعجبكم في مايسمى بـــــ 17 فبراير يقطعون الطريق على الناس يشكلون البوابات لنهب والسلب يقاتل بعضهم بعض والقادم في الطريق احتلال امريكي تحث ستار شركات امنية وهذا وهو الدستور المرقع بين مؤيد ورافض والله يرحم ايام زمان وعاشت ليبيا حرة من قبل ومن بعد ياللبيين

  14. تعديل في مسودة (( تعديل في بعض مواد مسودة قانون الانتخابات المطروح )) قامت ثورة 17 فبراير المجيدة من أجل إحقاق الحق ضد الحكم الجائر وضد التهميش 15 يناير 2012 عند 11:06 صباحاً

    تعديل في مسودة

    (( تعديل في بعض مواد مسودة قانون الانتخابات المطروح ))
    قامت ثورة 17 فبراير المجيدة من أجل إحقاق الحق ضد الحكم الجائر وضد التهميش والإقصاء ، ومن أجل الحرية والعدالة والمساواة .
    غير أن مسودة قانون الانتخابات المطروحة جاءت مطابقة إلا قليلاً لشروط الطاغية ( فيما يسمى بالتصعيد الشعبي الذي كان معمول به طيلة الاثنين والأربعين عاماً الماضية ) .
    وحيث أن الشروط المبينة بمسودة قانون الانتخابات جاءت مشحفة في حق الليبيين ولم يسودها أي مبدأ من مبادئ العدالة ومبادئ القانوني الطبيعي ( الحق ) ويجب إعادة نص المادة (16) من المسودة وصياغتها نحو التالي :

    أولاً – المادة (16)
    يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام إضافة إلى الشروط المطلوبة توفرها في الناخب ما يلي :
    1) أن يكون المرشح ليبي الأصل من أب ليبي
    2) إلا يكون من الذين أزروا الطاغية في حربه ضد ثورة 17 فبراير حتى يوم 22/10/2011 وهو يوم النصر على الطاغية ومن معه .
    3) ألا يكون قد تولى منصباً بأمانة مؤتمر الشعب العام أو أمانة اللجنة الشعبية العامة أو عمل سفيراً متصل في عهد الطاغية .
    4) ألا يكون عضواً في اللجان الثورية
    5) ألا يكون عضواً في الحرس الثوري .
    6) ألا يكون قد قتل وتلطخت يداه بداء الليبية في الداخل والخارج .
    7) أن لا يكون محكوم عليه في جناية سرقة المال العام بعقوبة نافذة
    8) أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي عالي من الجامعات الليبية .

    ثانياً
    وحيث أن نص الإعلان الدستوري في المادة الأولى منه ( ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة ، الشعب فيها مصدر السلطات ، عاصمتها طرابلس ، ودينها الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية . . . إلخ ) .
    وقد نصت المادة الأولى من مسودة قانون الانتخابات على ما يلي :
    ( يتألف المؤتمر الوطني العام من 200 مئتي عضواً يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على أن يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة 10 % من إجمالي عدد أعضاء المؤتمر، إلا إذ لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة . . . )
    بعد الإطلاع على هذا النص والذي جاء مخالفاً لنص المادة الأولى من الإعلان الدستوري التي نصت على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
    إن أشارك النساء في المؤتمر الوطني عام يعد مخالفاً للشريعة الإسلامية وذلك لكون المؤتمر الوطني العام يعتبر هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة للمرحلة الانتقالية ، وهو السلطة التي تتولى شؤون المسلمين في ليبيا ، وإن أشارك المرأة في هذا المؤتمر يعتبر مخالفاً للكتاب والسنة النبوية ، وقد بين ” الكتاب ” الدليل الشرعي ، قال تعالى (( الرجال قومون على النساء )) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) .
    عليه يحب تعديل نص المادة الأولى من مسودة قانون الانتخابات بحيث تلغى النسبة المخصصة للنساء ويكون حقهن مكفول بموجب الإعلان الدستوري في تولي الوظائف العامة الأخرى في الدولة .
    وأخيراً : أني أرى يجب تغيير اسم المؤتمر الوطني العام إلى المجلس الوطني التأسيسي لوضع الدستور الدائم ويقود الدولة الليبية لمدة معينة حتى يضع الدستور ويتم الاستفتاء عليه بإجراء الانتخابات المحلية البرلمانية والرئاسية وتكوين الدولة

    والله الموفق ،، ،،

    المستشار :
    مبارك عبدالله العبيدي
    مكتب المحاماة الشعبية – المرج

    • حسين 25 يناير 2012 عند 4:47 م

      يا اخي اتقي الله في نفسك ولا تفسر القران و احاديث سيد الخلق على هواك… المراة و التي هي (امك – زوجتك – بنتك – اختك) شاركت حتى في المعارك مع رسول الله، وتم إستشارت السيد عائشة في كثير من المواقع، لا اريد ان اقيم لك خطبة جمعة، ولاكن اسئلك بالله انلا تتكلم على ما ليس لك به علم

  15. وين دفنوه قرد قرود افريقيا 13 يناير 2012 عند 3:37 صباحاً

    ياملك الملوك قصدك سلاطة الشعب

  16. عطاءالله 11 يناير 2012 عند 12:56 صباحاً

    علمنا ياقائد علمنا كيف نحقق مستقبلنا ،،، اي مستقبل ياطاغية والله وهم وكذب ، انظر الى 17فبراير ومستقبلها الزاهر بإذن الله الواحد الاحد ربي يوفق مجلس الوطني والتنفيذي الليبي يارب …شكررررررررا

  17. حسن الزيداني 10 يناير 2012 عند 4:52 م

    لاازم من التصالح فيما بيننا اولا لكي نبني وطننا طالما عانا الامرين

  18. ملك الملوك 8 يناير 2012 عند 6:10 م

    لماذا الرجوع للوراء عصر سلطة الشعب افضل اليس هذا هو الصح

    • مواطن عاش زمن أكذوبة سلطة الشعب 9 يناير 2012 عند 12:23 صباحاً

      لا يا ملك الملوك

    • uعصام الهمالي 21 يناير 2012 عند 11:44 صباحاً

      السلطة الشعبية التي تشدق به معمرضربه برجله يوم 17/2/2011 وجاب ابنه الغير مسئول عن شي ليتكلم تم خطاب هو وهو قد سلم السلطة في 1977 ومن داك الوقت لم يجتمع الموتمر الشعب العام اجتماع طاري واحد على الاقل اذا مند الذي اسقط السلطة الشعبية التي تتكلم عنه

تعليقك

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / تغيير )

Connecting to %s